تفيد المادة 18 من نظام موظفي ​​الدوائر الوقفية، أن اللجنة الدائمة تضع أنظمة المباراة وموادها لجميع المراتب. ويمكن أن تنص الانظمة المذكورة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون ​شهادات​ أعلى من الحد الادنى المطلوب و10% للموظفين الذين لهم في الخدمة 10 سنوات على الاقل، على أن تعطى العلامات الاضافية للمرشحين الناجحين في المباراة فقط.

وتتولى المديرية العامة للأوقاف تنظيم المباراة وتحديد مواعيدها وأماكنها، والاعلان عنها في الصحف المحلية وعلى مداخل الدوائر الوقفية المختصة قبل مواعيد المباراة بـ20 يوما على الاقل، على أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن 15 يوما اعتبارا من تاريخ الاعلان. وتتلقى المديرية العامة للأوقاف طلبات ​التوظيف​ وتحيلها مع مطالعتها الى لجنة المباراة. وتؤلف لجنة المباراة لجميع المراتب من لجنة مؤلفة من 5 أعضاء تختارهم اللجنة الدائمة من بين أعضائها على أن تختار هذه اللجنة رئيسها بنفسها.

تتولى لجنة المباراة درس طلبات المرشحين والبت فيها، وتعلن أسماء المقبولين منهم قبل موعد المباراة بـ3 أيام على الاكثر، ولا يقبل قرارها الطعن لأي سبب كان. غير أنه يمكن للمرشح غير المقبول أن يطلب اعادة النظر بقضيته اذا وجد مبررا لذلك، على أن يقدم طلبه قبل موعد المباراة بـ24 ساعة على الأكثر، وعلى لجنة المباراة البت بهذا الطلب قبل بدء المباراة.

وتضع لجنة المباراة الأسئلة العائدة لكل مادة من مواد المباراة قبل طرحها على المرشحين مباشرة، وتعلن النتائج بناءا على محضر لجنة المباراة، على باب مديرية الأوقاف العامة والدائرة أو الدوائر الوقفية ذات العلاقة.

يحق للجنة الدائمة أن تقرر، عفوا أو بناء على اقتراح لجنة المباراة، إلغاء المباراة حتى بعد إجرائها شرط أن يتم الالغاء قبل اعلان النتائج.

ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة على الأكثر اعتبارا من تاريخ اعلانها، ويراعى في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. وذلك بحسب ما ورد في المواد من 19 الى 26.