خاص ـــ الإقتصاد

كل صلات القربى العائلية ومشاريع الشراكة التجارية، بين رجلي أعمال ​لبنان​يين توزعت أعمالهما في عدد من دول أفريقيا، لم تشفع برأب الصدع بينهما، ووضع حدّ للخلافات المالية بين لطرفين، التي نشأت على خلفية صفقة تجارية، أبرمت مع وزارة الدفاع في دولة ​جنوب السودان​، لتزويد جيش هذه الدولة بألبسة وأعتدة عسكرية، الا أن الخلاف المتفاقم إنتهى أمام القضاء اللبناني، ومعه إنتهت مسيرة سنوات طويلة من الشراكة الممتدة الى بلاد الله الواسعة.

تفاصيل هذه الخلاف، كشفت وقائعه دعوى جزائية تقدّم بها "كامل. ي" أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أفاد فيها أنه من كبار التجار في أفريقيا، وأن المدعى عليه "ناصر. ص" وهو قريبه، قصده ذات يوم وعرض عليه فرصة صفقة تجارية نادرة في دولة جنوب السودان، وزيّن له أن هذه الصفقة ستدّر عليه أرباحاً طائلة جداً، لكنّ "ناصر" استولى منه على مبلغ مليون و850 ألف دولاراً أميركياُ، ثمّ بدأ يماطل ويتهرب من إعادة رأس المال والأرباح له، متذرعاً بعدم قبض الأموال من الدولة المعنية (جنوب السودان)، وإن ذلك حصل في حضور "ج. غ" الذي نظّم إقراراً بواقع الحال.

الوقائع الواردة في مضمون الدعوى، توسّع المدعي في سردها أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، حيث أوضح "كامل. ي" في إفادته، أن المدعى عليه "صوفان" هو ابن خالته، وقد عملا معاً في تنفيذ عدد من المشاريع التجارية منذ العام 2007 في أفريقيا ومنها دولة جنوب السودان، وأنه كان بصدد الاستحصال على التزام من وزارة الدفاع في جنوب السودان، كونه على علاقة بقائد الجيش في هذه الدولة، يتمثل بتزويد الجيش بألبسة واعتدة عسكرية، وأن المدعى عليه بعد أن علم بالأمر، إقترح عليه تمويل المشروع، موهماً اياه بأنه سيحقق أربحاً طائلة منه، وبالفعل رسا الالتزام على شركة المدعى عليه، الذي نفّذ الاتفاق بحذافيره لكنه لم يسلّم المدعي نصيبه من الأرباح مستولياً عليها بأكملها.

لم يكتف رجل الأعمال بسرد هذه الوقائع، إنما أبرز اثباتات مادية لأقواله، منها صورة مستند منسوب صدوره عن وزارة الدفاع في جمهورية جنوب السودان، تفيد بأن الأخيرة سددت لشركة المدعى عليه كامل مستحقاتها، بعدما نفّذت الأخيرة شروط العقد، وابرمت صفقة بيع الألبسة الى الجيش بنجاح، لكنه تبيّن من المستندات المبرزة أن المدعي "ناصر. ي"، هو شريك بنسبة 1% في شركة المدعي، فيما لم يحضر المدعى عليه جلسات التحقيق.

القرار الاتهامي الذي صدر في هذه القضية، لفت الى أن الوقائع المعروضة والمستندات المبرزة في الملف، تشير الى أن النزاع بين الطرفين، يتمحور حول التخلف عن انفاذ موجبات عقود متبادلة، ملقاة على عاتق كل منهما، ضمن الشراكة القائمة بينهما، فيكون بالتالي النزاع مدنياً تجارياً بحتاً، بمعنى أن إخلال أحدهما بما يترتب عليه، يفترض تدخل القضاء االمدني المختص، لتحديد طبيعة الالتزامات المتبادلة بينهما، ومدى الاخلال بها في حال توافره، والنتائج القانونية المترتبة على ذلك.

وخلص القرار الاتهامي الى منع المحاكمة عن المدعى عليه، "ناصر. ص" من جرم الاحتيال، لانتفاء أركانه القانونية مون النزاع مدنياً، واستطراداً استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه، وتدريك المدعي االرسوم والنفقات االقانونية.