خاص ــ "الاقتصاد"

من لبنان إلى ​العراق​ وصولاً إلى ​تركيا​ ودولٍ أخرى، أبرمت العديد من صفقات ​المخدرات​، حيث كانت توزّع السموم البيضاء في هذه الدول، لتعود ايرادتها الى بيروت بواسطة حوالات خارجية، ونجح أصحابها في ​تبييض الأموال​ الناتجة عن هذه الصفقات، غير أن الأمن اللبناني نحج في تفكيك حلقات هذه السلسلة في منطقة الحمرا، وتوصلت التحقيقات إلى أن الأموال الطائلة كانت تحوّل الى بيروت، إما عبر شركات صرافة، أو من خلال حوالات مصرفية من الخارج غايتها تبييض الأموال المتأتية عن صفقات المخدرات.

وقد أماطت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصّة، اللثام عن هذه العملية برمتها، إذ تبيّن أن المدعى عليه "حسن. ج" هو شخص ذائع الصيت في زراعة المخدرات وتصنيعها والاتجار بها على إختلاف أنواعها، وملاحق بعدد من مذكرات التوقيف القضائية وبلاغات البحث والتحري، ومتوارٍ عن الأنظار، وبهدف الاستحصال على الأموال الناتجة عن تجارته للمخدرات، كان يعتمد وسائله الخاصة لقبض الأموال عبر ​الحوالات​ المصرفية الناتجة عن هذه التجارة التي تأتيه من الخارج، ولذلك استعان بعدد من الأشخاص الذين لديهم حرية التحرّك، بينهم المدعى عليهم "سهيل. ج" و"حمود. ج" و"أحمد. ج" وزينب. ح"، مساعدته على قبض قيمة الحوالات وتبييض الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات والمحولة من الخارج وعلى مراحل.

وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت دورية أمنية من توقيف سهيل وحمود وأحمد وزينب، في منطقة الحمرا في بيروت، بعد أن قدموا اليها من البقاع، لقبض حوالة مصرفية من أحد محال الصيرفة في الحمرا مرسلة من المدعى عليه "محمد. ح" في تركيا، وهي ثمن صفقة مخدارت أرسلها اليه "حسن. ج" وقد ضبط بحوزتهم مبلغ 68800 دولار أميركي، هو قيمة الحوالة المقبوضة، على أن يتمّ نقلها الى الأخير في البقاع.

في سياق التحقيق مع الموقوفين، إعترفوا بأن صلة قرابة تربطهم بالمدعى عليه "حسن. ج"، وأنهم على ​علم​ بأنه تاجر مخدرات وإعترفوا بقبضهم حوالات مصرفية مرّات عدّة، وبمبالغ مختلفة لمصلحته ومن بينها حوالات مرسلة من العراق من المدعى عليه "زاهي. غ"، لكن كل الإعترافات التي قدموها بالتفصيل في التحقيق الأولي تراجعوا عنها في التحقيق الاستنطاقي، زاعمين أن أقوالهم إنتزعت منهم تحت التعذيب، فيما لم يجري استجواب المدعى عليهم "حسن. ج" و"محمد. ح" وزاهي. غ" لكونهم فارين من العدالة.

قاضي التحقيق في بيروت، إعتبر في قرار ظني أصدره في هذه القضية، أن المدعى عليهم، أقدموا بالاشتراك فيما بينهم على تبييض الأموال الناتجة عن الإتجار بالمخدرات، من خلال تحويلات مالية وقبض حوالات مصرفية مصدرها الخارج، ورأى أن فعلهم هذا يشكل الجنحة النصوص عنها في المادة الثالثة، معطوفة على المادتين الأولى والثانية من قانون تبييض الأموال رقم 318/2001، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.