أعلن المصرف المركزي في دولة ​الإمارات​ تعديلات مرسوم قانون، ليتم بموجب التعديلات الجديدة إنشاء لجنة في المصرف المركزي تسمى "لجنة الفصل في التظلمات والطعون".

ونصت التعديلات على ما يلي:

"- يصدر ​مجلس الوزراء​، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، قرارًا بتشكيل اللجنة، ومدتها، ونظام عملها، وكل الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون، بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.

- يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر، واثنين من الخبراء من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية، ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحون من قبل مجلس الإدارة، أعضاء في مجلس الإدارة، ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو أيّ من المنشآت المالية المرخصة.

- يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة، أو أي عضو من أعضائها، مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع، وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت، للنظر في النزاع المعروض.

- تختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية، الصادرة من المصرف المركزي، والمتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد، وترخيص نظم ​البنية التحتية​ المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل أو بعض الإجراءات.

- تشمل الإجراءات تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أي أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها، وسماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية، وانتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع، واتخاذ أي إجراءات وإصدار أي تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.

- إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن، لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة، جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تتجاوز 200 ألف درهم، وللجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه، إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.

- يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار

- يجوز للمحكمة الاتحادية العليا، بناء على طلب الطاعن، أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة، إلى حين الفصل في الموضوع، إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية، وأن الاستمرار في تنفيذ القرار تترتب عليه نتائج يصعب تداركها."