تفيد المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية، أنه في حال وُلد وَلد من أب ​لبنان​ي في بلاد أجنبية، فإن إثبات ولادته يجري في أقرب قنصلية لبنانية الى محل إقامته، بناء على طلب منه، فيسلم القنصل وثيقة مؤقتة تقوم مقام الهوية، ثم يرسل صورة عن وثيقة الولادة ونسخا عن تذاكر هوية الوالدين الى لبنان لقيد المولود في سجلات مكان الوالد الأصلي.

أما اذا وُلد وَلد أثناء السفر بحرا، وجب على الوالدين أو الوالدة في حال غياب الوالد، تنظيم وثيقة ولادة بواسطة ضابط الأحوال الشخصية في السفينة، تكون مشتملة على جميع الإيضاحات، وأن يكون تنظيمها بحضور شاهدين.

واذا كان الوالدان مسافرين الى أرض لبنانية، وجب عليهما أن يسلما نسخة من تلك الوثيقة الى قلم الأحوال الشخصية في مكانهما الأصلي في لبنان. واذا كانا قاصدين بلدا أجنبيا، فيجب أن يسلما النسخة المذكورة مع تذاكر هويتهما الى القنصلية اللبنانية الموجودة في أقرب محل الى إقامتهما لإرسال الوثيقة الى ​الحكومة اللبنانية​.

واذا وُلد وَلد أثناء السفر جوا، تقدم وثيقة ولادته الى أقرب دائرة قنصلية لبنانية في المهلة القانونية.

وفي حال لم يكن في القرية التي ولد فيها الولد موظف للأحوال الشخصية يمكن تقديم الوثيقة بالبريد المضمون.