تفيد المادة 125 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، بأنه تُمنع ​الأم​ من حراسة الأولاد:

1- إذا كانت ناشز أو سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.

2- إذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته.

3- إذا كانت تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية المشتركة.

4- إذا مرقت من الدين المسيحي أو غيرت مذهبها الكاثوليكي.

5- إذا كانت بعد فسخ الزواج أو وفاة أب الصغير عقدت زواجا جديدا.

وفي كل حال، يحق ​للمحكمة​ أن تتخذ تدبير ترى فيه مصلحة الصغير، ولو مخالفا لما ورد في الفقرة السابقة، على أن تضمن دوما تربيته الكاثوليكية.

أما إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه، فليس لها أن تسافر به من بلد أبيه الى بلد آخر بدون إذن الأب. وكذلك ليس للأب أن يخرج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حارسة له، الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين، وذلك بحسب المادة 127 من القانون ذاته.

وتجدر الاشارة الى أن بدل حراسة الولد، يقع دائما على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة. وعند نقضها، فعلى من تسبب من الزوجين بذلك بذنبه، ما لم يكن هذا فقيرا، فتتوجب حينها على الغني منهما مع حق الرجوع بها على المذنب عند الميسرة.