تفيد المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية، أنه على كل شخص يجد ​طفلا​ حديث الولادة أن يسلمه الى مختار القرية أو المحلة، مع ما يجده على الولد من الملابس والأشياء الأخرى، وأن يبين المكان والزمان والظروف التي وجده فيها.

وعلى المختار حينها أن ينظم محضرا يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة، وأن يسلم الولد مع المحضر الى إحدى المؤسسات التي تعتمدها وزارة الصحة والإسعاف العام، ويتوجب على هذه المؤسسة أن تنظم وثيقة الولادة وترسلها الى دائرة الأحوال الشخصية لقيدها في سجلاتها.

أما بالنسبة الى الأطفال الذين يولدون في السجون، فيجري قيدهم طبقا للتصريحات الخطية التي يقدمها مديروها أو أطباؤها في هذا الشأن، وتدون هذه التصريحات في سجلات قيود الولادة.

والولد الذي يولد في مكان غير المكان الذي يكون فيه محل إقامة حقيقي لأبيه أو لأمه عند عدم وجود الأب، يجري قيده في المكان الذي يكون فيه محل إقامة والديه الحقيقي، وتكتب له وثيقة ولادة، وتسلم الى قلم الأحوال الشخصية في القرية أو المحلة لإرسالها الى موظف الأحوال الشخصية في الجهة التي يكون فيها محل الوالدين الأصلي.