تفيد المادة 81 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، أنه يجاز للمصرف:

1- أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر ​الذهب​ وسائر المعادن الثمينة، وأن يجري جميع العمليات الأخرى على هذه المواد.

2- أن يقبل لديه إيداعات النقود الذهبية أو السبائك الذهبية، وأن يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات إيداع ذهب بشكل سندات لحاملها أو لامر.

3- أن يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع وأموالا تحت الطلب محررة بعملات أجنبية. ويجب أن لا تتعدى مهلة استحقاق السندات 6 أشهر.

4- أن يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية، والتي تكون محررة بعملات أجنبية، وأن تكون سهلة البيع.

5- أن يكون له حسابات لدى مصارف مركزية أو لدى عملاء في الخارج.

6- أن يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف أجنبية ولمؤسسات دولية، وأن يكون عميلا لهذه ​المصارف​ والمؤسسات.

7- أن يقرض ​المصارف المركزية​ والمصارف والمؤسسات المالية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية، وأن يقترض منها، شرط أن تكون هذه العمليات قصيرة الأجل وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي.

لا يمكن للمصرف أن يجري العمليات التي تجيزها المادة السابقة، الا مع الهيئات التالية أو لحسابها:

1- ​القطاع العام​.

2- المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في ​لبنان​.

3- المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج.

4- المؤسسات المالية الدولية.

وخلافا لأحكام المادة السابقة، يمكن للمصرف:

1- أن يصدر شهادات إيداع الذهب، لصالح جميع الأشخاص، وأن يشتري أو يبيع الذهب دون وساطة المصارف.

2- أن يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية، بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه.

ويشمل القطاع العام بمفهوم هذا القانون، الدولة والبلديات والأشخاص المعنويين من القانون العام.