تفيد المادة 34 من قانون ​الجمعيات التعاونية​، أن مسؤولية أعضاء الجمعية التعاونية تكون إما غير محدودة أو محدودة. ويعتبر الأعضاء في الجمعية التعاونية غير المحدودة المسؤولية مسؤولين عن موجبات الجمعية المالية وعن أعمالها التجارية شخصيا وبالتكافل والتضامن دون تحديد. أما المسؤولية المحدودة، فإما أن تكون محدودة بقيمة السهم أو الأسهم التي يملكها العضو بالجمعية، أو بزيادة عن هذه القيمة حسبما يحدده نظام الجمعية.

اذا شاءت الجمعية تعديل مسؤولية أعضائها وجب عليها إجراء ذلك وفقا لأحكام إحدى المادتين 12 و13 من هذا القانون. (أي أن كل تعديل في نظام الجمعية الداخلي يجب أن يتم بقرار تتخذه أكثرية أعضاء الجمعية في اجتماع عام تعقده الجمعية العمومية حسب الأصول. أما اذا كان التعديل خاصا بزيادة درجة مسؤولية الأعضاء أو بجعل هذه المسؤولية غير محدودة، فيجب أن يكون بموافقة أربعة أخماس مجموع الأعضاء المنتسبين للجمعية. ويكفي الحصول على الموافقة أو عدمها بإقرار كتابي من الأعضاء الذين لم يتمنكوا من حضور الجلسة، على أن يبلغ كل عضو قرار اقتراح التعديل وموعد الاجتماع قبل انعقاده بـ30 يوما، ويشترط في ذلك أن يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية التعاونية في مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغه قرار التصديق على التعديل، والا اعتبر عضوا ووجب عليه تحمل المسؤولية الناتجة عن تعديل النظام الداخلي. وذلك بحسب ما ورد في المادة 12 من القانون ذاته. أما المادة 13، فتفيد أنه اذا رأت الجمعية لزوما لتخفيض مسؤولية أعضائها، أمكنها ذلك عن طريق تعديدل نظامها. وتبقى الجمعية ملزمة بالديون المترتبة عليها قبل التعديل على أساس مسؤوليتها السابقة له).

لا يعتبر نقل ملكية الأسهم قانونيا الا بعد موافقة مجلس الإدارة، وتسجليها في سجل الأسهم في الجمعية التعاونية بواسطة أمين السر. ولا يجوز للعضو المدين للتعاونية أن ينقل ملكية اسهمه لغيره مطلقا الا بعد إجراء تصفية ديونه مع الجمعية.

واذا فقد أحد الأعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة أم بالفصل أم بالوفاة، تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد هذا المبلغ عن قيمة الأسهم المدفوعة من قبل العضو.

للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الأسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الأسهم بعد مضي 5 سنوات على تاريخ فقدان العضوية.

ويبقى العضو المستقيل أو المفصول وورثتهما وورثة العضو المتوفي مسؤولين تجاه الغير لمدة سنتين من تاريخ الاستقالة أو الفصل أو الوفاة عن جميع المعاملات التي أبرمتها الجمعية التعاونية حتى ذلك التاريخ، وضمن المسؤوليات المحددة في النظام الداخلي.

ولا علاقة للذمم المتوجبة للغير على الأعضاء بممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة.