أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى قراراً رقم 79/1، حدد فيه سعرا توجيهيا لكيلو الحليب الطازج، وجاء في القرار ما يلي:

- المادة الاولى: يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ ثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسين ليرة (3,750 ليرة لبنانية) على باب المزرعة.

- المادة الثانية: إن التزام السعر التوجيهي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار من قبل المصانع ومنتجي الحليب يؤمن مصلحة اطراف هذا القطاع كافة، وان ​مخالفة​ هذا القرار تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالف من قبل وزير الزراعة.

- المادة الثالثة: يلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

- المادة الرابعة: ان هذا القرار يخضع للتعديل كلما دعت الحاجة او تغيرت الظروف التني تتحكم بتقييم اسعار الحليب الطازج.

- المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".