تفيد المادة 77 من ​قانون العمل​، أن المجلس التحكيمي ينشأ في مركز كل محافظة، للنظر بالنزاعات الحاصلة بين ​رب العمل​ والأجير. ويؤلف مجلسا واحد أو أكثر على الوجه التالي:

1- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق - رئيسا يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.

2- ممثل عن أرباب العمل وممثل عن الأجراء.

3- عضوين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية يعين أيضا عضوان ملازمان واحد عن أرباب العمل وآخر عن الأجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الأصيل عند غيابه أو تعذر حضوره، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

4- يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الإدارات العامة على أن يكون حائزا على شهادة الاجازة في الحقوق. وتحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجرى تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها.

يشترط في ممثلي أرباب العمل والأجراء الاصليين والملازمين:

1- أن يكونوا لبنانيين.

2- أن يكونوا أتموا الـ21 من العمر.

3- أن يكونوا غير محكوم عليهم لجناية أو لجريمة شائنة.

4- أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة 5 سنوات على الأقل.

ويختص المجلس التحكيمي:

1- بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد ​الحد الأدنى للأجور​.

2- بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارىء العمل.

3- بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة، وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القانون.