تفيد المادة التاسعة من نظام أحكام الأسرة، أن نفقة العدة تجب للمعتدة من طلاق أو فسخ، وللمعتدة من زواج فاسد، أو من دخول بشبهة. ولا تستحق المعتدة من وفاة نفقة، على أن تُمَكَّن من وفاء عدتها في منزل الزوجية إذا رغبت في ذلك.

وتبقى نفقة العدة حقا قائما للمعتدة ولو تأخر صدور الحكم عن انتهاء مدة العدة في الحالات الآتية:

حالة إسماع الزوج زوجته ​الطلاق​ إذا طالبت بذلك في أثناء العدة.

حالة إيقاع الزوج الطلاق أو إقراره بإيقاعه أمام القضاء والزوجة غائبة الصورتين، إذا طالبت بذلك خلال مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغها الطلاق أصولا.

حالة الحكم بالتفريق بين الزوجين، إذا طالبت بذلك في أثناء عدتها أو خلال شهر من انبرام الحكم.