تفيد المادة 67 من قانون ​الجمارك​، أن كل بضاعة ترد ​بطريق​ البحر، سواء من المرافىء الأجنبية أو اللبنانية، يجب أن تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى "المانيفست"، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري المؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع المستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، المعلومات التالية:

اسم السفينة وجنسيتها.

موانىء الشحن والمرفأ اللبناني المقصود.

أجناس البضائع المستوردة والوزن القائم لكل إرسالية.

عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.

يجوز للجمارك عند الشك، وبعد موافقة مدير الجمارك العام، طلب معلومات وإيضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ، وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.

ويجب أن تدون فى "المانيفست"، وكذلك في لوائح البضائع والحاويات، البضائع الممنوعة والمحتكرة بتسمياتها الحقيقية وأجناسها وأنواعها تحت طائلة ​العقوبات​.

ويحق لموظفي الجمارك، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة مبررة، معاينة السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا أيا كانت جنسيتها، وأن يتحققوا من حمولتها، سواء كانت راسية أم متجولة ضمن 12 ميلا من الشواطىء اللبنانية، وأن يطلبوا نسخة عن "المانيفست" والتأشير على "المانيفست" الأصلي.

كما يحق لهم أن يصعدوا، بدون مؤازرة أحد من أفراد الضابطة العمومية أو بدون أي وسيط آخر، إلى السفن مهما كان محمولها ولواؤها، الموجودة في مرافىء أو فرض لبنان أو الداخلة إلى هذه المرافىء أو الخارجة منها، وأن يبقوا فيها حتى إنهاء تفريغها وأن يأمروا، لدى خروجها، بفتح الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود أو الأوعية، وأن يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.