خاص ــ "الاقتصاد"

لم يجد الشاب "مايك. ن" وعمّه "إبراهيم. ن"، وسيلة لتصريف مجموعة من ال​شيك​ات المسروقة، الّا عبر وضع إعلان على صفحة مخصصة لهما عبر تطبيق "​فايسبوك​"، عرضا خلالها عمليات بيع وشراء الشيكات في ​لبنان​ المحرّرة بالدولار الأميركي، على أساس احتساب سعر الصرف 2850 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد، وقد استخدما رقمي ​هاتف​ للتواصل مع الزبائن في سبيل تنفيذ العمليات المذكورة، ليتبيّن أنّ أفعالهما تقع ضمن المناورات الاحتيالية التي يستخدمها المدعى عليهما للاستيلاء على أموال الناس.

وأظهرت التحقيقات التي أجريت في هذا الإطار، أنّ من بين الضحايا الذين وقعوا في حبائل هذين الشخصين، المدعي "بسّام. ع"، الذي دفع حوالي 20 مليون ليرة، مقابل شراء ثلاث شيكات استلمها من المدعى عليه "مايك" في محلّة فرن الشباك، بعدما انتحل الأخير اسماً وهمياً هو "علي حيدر". إلا أنّه ولدى إيداع المدعي شيكين في حسابه واستخدم شيكاً من خلال تسليمه الى بائع هواتف خلوية، تبيّن أنّ الشيكات مسروقة، عندها أقدم المدعي على التواصل مجدّداً معه بهدف شراء شيك رابع، وبادر الى إبلاغ القوى الأمنية من أجل إلقاء القبض على "مايك"، إلا أنّه جرى توقيف شقيقة الأخير التي كانت بصدد تسليم المدعي شيكاً رابعاً في محلّة الكولا.

وأفادت الموقوفة أنّها حضرت لتسليم الشيك الى المدعي بطلب من عمّها المدعى عليه "إبراهيم. ن" الذي أودعها أيضاً دفتر شيكات جرى ضبطه مع شيكات في منزلها في محلّة سليم سلام، كما جرى توقيف المدعى عليه "مايك" الذي أنكر ما نُسب إليه، مؤكّداً أنّه سلّم الشيكات الى المدعي الشخصي بناء على طلب عمّه "إبراهيم"، الذي ​علم​ منه لاحقاً واثناء تواجدهما في ​تركيا​، أنه عثر على دفتر شيكات في محلّة عين الرّمانة الشارع العريض مقابل ​بنك عودة​، وأنّ عمّه "إبراهيم" هو من قام بتعبئة مندرجات الشيكات، إلا أنّه أقرّ باستخدامهما للرقمين المستخدمين في تنفيذ العمليات الاحتياليّة.

ولدى التدقيق في الشيكات المسلّمة الى المدعي، تبيّن أنّه منسوب صدورها عن البنك اللبناني الفرنسي، من حساب أحد الزبائن وهو "داني. م"، لأمر "باتريك. خ"، وأنّ قيمتها موزّعة على الشكل التالي: 2500 و2200 و1900 دولار أميركي، وتبين من شروحات المصرف أنّها شيكات مبلّغ عنها أنّها مسروقة.

قاضي التحقيق في بيروت، اعتبر في حيثيات قراره الظني أنّ فعل المدعى عليه "مايك" وعمّه "إبراهيم" لجهة اقدمهما بالاشتراك على تصريف شيكات مبلّغ عنها أنّها مسروقة، ومن ثمّ تعبئة مندرجاتها زوراً والتوقيع عليها واستعمالها من ضمن مناورات احتيالية بهدف الاستيلاء على أموال المدعي الشخصي، على النحو المبين سابقاً، يستدعي الظنّ بهما بجنح المواد 221 و471 و471|454 و655 من قانون العقوبات، التي تنص على اسجن ثلاث سنوات، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهما، وتضمينهما الرسوم والنفقات كافة.