تفيد المادة الثامنة من ​نظام أحكام​ الأسرة، أن الزوجة لا تحصل على النفقة في الأحوال الآتية:

1- إذا امتنعت بدون عذر شرعي، عن الانتقال الى بيت الزوجية المستوفي للشروط الشرعية الذي أعده الزوج لها في محل إقامته الفعلية.

2- إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر شرعي.

3- إذا منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية المملوك لها، ما لم تكن طالبته بالنقلة منه فلم ينقلها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ المطالبة.

4- إذا امتنعت من الانتقال أو السفر مع زوجها، إلا إذا شُرط خلاف ذلك في عقد الزواج، أو ترتب على ذلك ضرر عليها يعود تقديره الى القاضي وفق القواعد والمعايير الشرعية.