تفيد المادة 127 من قانون النقد والتسليف، )المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق)، أنه لا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو أن يدير أو يكون مستخدما لدى مصرف:

1- اذا كان محكوما عليه منذ أقل من 10 سنوات:

- لارتكاب أي جريمة عادية أو سرقة أو سوء ائتمان، أو احتيال، أو جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال أو ​اختلاس أموال​ أو قيم أو اصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية، أو النيل من مكانة الدولة المالية، أو إخفاء الأشياء المحصول عليها من قانون العقوبات، أو إخفاء الأشياء المحصول عليها بواسطة هذه المخالفات.

- لارتكابه أية مخالفة يعاقب عليها بإحدى المواد 689 أو 700 من قانون العقوبات. (وتفيد المادة 689 أنه يعتبر مفلسا محتالا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى 7 سنوات، كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو بدد قسما من ماله، أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته).

- لمحاولة القيام بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه، أو الاشتراك فيها.

يطبق التحظير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون ال​لبنان​ي إحدى الجرائم أو الجنح المبينة أعلاه بعد التحقق من صحة الحكم الأجنبي.

2- اذا كان أعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ 10 سنوات على الأقل، واذا كان الافلاس قد أعلن في الخارج فإنه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الأجنبي.

3- اذا حكم عليه لمخالفته أحكام القانون المتعلق بسرية ​المصارف​.

وتجدر الاشارة الى أن أحكام هذه المادة تطبق أيضا على المصرف المركزي.

كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة الشركات. ولا يحق لأي شخص يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير عام مساعد أو مدير أو مدير مساعد، أن يمارس أعمالا تجارية خاصة، ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص يترتب عليه إزاءها مسؤوليات غير محدودة.