خاص ــ "الاقتصاد"

عقوبة الاتجار بالمخدرات التي قضاها في السجن لم تكن رادعاً له لأخذ العبرة والكفّ عن السلوك الاجرامي، إنما اتخذ "محمد. ح" من هذه التجربة حافزاً لتكرار التجربة إنما في مضمار آخر، لكن هذه المرّة في حقل ​سرقة السيارات​، غير أن تجربته الحديثة لم تثبت نجاحها، إذ سرعان ما أعادته إلى السجن لقضاء عقوبة أخرى.

ما إن خرج المتهم "محمد. ح" من السجن منهياً عقوبة الاتجار بالمخدرات، حاول البحث عن عمل جديد إلى أن حظي بفرصة عمل في شركة تطلب موظفاً يعمل سائقاً لديها، واشترطت أن يكون حسن السلوك وسجلّه العدلي ممهور بخاتم "لا حكم عليه"، فتوجّه خلال شهر تشرين الأول 2019، إلى مكتب مختار في إحدى بلدات البقاع الشمالي، ومعه صورة شمسية قديمة عائدة له، وانتحل اسماً مغايراً لهويته الحقيقية، وادعى أن اسمه "أحمد. ح" (35 عاماً)، وطلب الحصول على بيان قيد شخصي بهذا الاسم.

بالفعل صدّق المختار مزاعم المتهم، الذي زوّده بالطلب اللازم للحصول على بيان القيد الافرادي، وبالاستناد الى هذا الطلب، استحصل "محمد" على بيان قيد إفرادي مزوّراً يحمل صورته الشمسية ومندرجات هوية لا تعود اليه، ثم وبموجب هذا البيان المزوّر، استحصل على سجل عدلي (لا حكم عليه)، وإفادة سكن أبرزها للشركة المدعية واستطاع عبر هذه المستندات الفوز بوظيفة فيها، ولم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على مباشرته العمل أقدم المتهم وهو في العمل على سرقة سيارة عائدة لصاحبة الشركة، وتوجه بها الى البقاع حيث ركنها تحت منزله، ولدى مراجعة ​كاميرات المراقبة​ في الشركة اكتشفت هوية السارق، فجرى توقيفه داخل منزله، واعترف بما نسب اليه ضبط السيارة لديه.

بناء على هذه الجريمة، خضع المتهم للمحاكمة أمام ​محكمة​ الجنايات في جبل ​لبنان​ برئاسة القاضي محمد مرتضى، التي اعتبرت أنه من الثابت من وقائع القضية والأدلة ومن اعترافات "محمد. ح"، أن الأخير استحصل على بيان قيد مزور، فاقتضى إدانته بجنحة المادتين 471 و454 من قانون العقوبات، كما أنه بات ثابتاً من معطيات الملف واعترافات المتهم، أنه أقدم على سرقة سيارة الجهة المدعية فاقتضى إدانته بجناية المادة 638 من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة ثلاث سنوات وتخفيفها إلى الأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف السنة.