تفيد المادة 81 قانون العقوبات اللبناني، أن منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الافراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم تمنع الاقامة، بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.

وتتراوح مدة منع الاقامة بين سنة و15 سنة. ويخضع من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية، حكما، لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالاعدام، أو بالأشغال الشاقة مؤبدا، أو بالاعتقال المؤبد، وأعفي من عقوبته بعفو عام، أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن، أو خفضت، أو أبدلت منها عقوبة، حكما، لمنع الاقامة 15 سنة.

لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الاقامة، الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع أو يجيزه. ويطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها، أو اعفاء المحكوم عليه منها.

وكل ​مخالفة​ لمنع الاقامة، يعاقب عليها بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الاقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة.