تفيد المادة 122 من ​قانون التجارة​ البرية، أنه يجوز للشركة أن تصدر سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولها قيمة اسمية واحدة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي أسلفوها. ولكن لا يجوز ​إصدار سندات​ الا بعد أن يكون رأس المال المكتتب من المساهمين قد دفع بكامله.

يعاقب بالغرامة المالية أعضاء مجلس الادارة والمديرون الذين يصدرون أو يسمحون بإصدار سندات خلافا لذلك، وتكون هذه السندات باطلة.

يحق لحامل السندات المذكورة أن يأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة، وأن يسترد رأس ماله من ثروة الشركة.

ومع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية، لا يجوز إصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على أن لا يعود تاريخها لأكثر من 6 أشهر من تاريخ إصدار السندات.

وإن كان قانون الشركة ينص على إصدار السندات، فلا يجوز إصدارها الا بعد موافقة الجمعية العمومية.

كما يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة، قبل نشر أي إعلان سابق للإصدار، أن ينشروا في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية بيانا يتضمن تواقيعهم وعنوان كل منهم، ويشتمل خصوصا على تاريخ قرار الجمعية العمومية الذي أجاز الاصدار، وعلى عدد السندات التي يراد إصدارها، وعلى قيمتها ومعدل الفائدة وعلى موعد الايفاء وشروطه وضماناته، وعلى عدد السندات التي أصدرت قبلا مع ضماناتها، وعلى مقدار رأس المال، وعلى قيمة المقدمات العينية، وعلى وجود بند بالفائدة المحددة، وعلى نتائج ​الميزانية​ الأخيرة المصدقة، والا استهدفوا لغرامة مالية.

بالإضافة الى ذلك، يجب أن تشتمل وثيقة ​الاكتتاب​ وشهادة السند و​الاعلانات​ والاذاعات والمنشورات على الايضاحات، مع الاشارة الى أعداد الصحف التي نشر فيها.

ويجوز للذين يكتتبون لشراء السندات أن يلغوا اكتتابهم اذا لم تراع المعاملات المتقدم ذكرها. وكل إصدار لسندات يجب أن يذكر بعد حصوله في سجل التجارة بعناية أعضاء مجلس الادارة. واذا لم يقوموا بهذه المعاملة استهدفوا لغرامة مالية.