تفيد المادة الثالثة من نظام أحكام الأسرة، أن ​النفقة​ هي المال الواجب دفعه الى مستحقيه من الأصول والفروع والزوجة والأقارب لتأمين ضروريات الحياة وحوائج المعيشة.

أما المصاريف، فهي ما يجب من المال لتأمين الاحتياجات، كالطبابة والاستشفاء ولوازمهما وثمن الدواء والتعليم، بما لا يخرج عن الحدود المعتادة دون تقتير ولا تبذير.

ويكون عبء اختيار المدرسة والمستشفى وتعيين الطبيب ولوازمها على الرجل بوصفه زوجا أو وليا جبريا، وله حق تعيين ذلك واختياره بما لا يخرج عن المعتاد والمتعارف عليه بحسب ​الوضع الاقتصادي​.

وتعتبر ​المرأة​ متبرعة من مالها الخاص في ما تنفقه، في حال مخالفتها للوارد في البند السابق.

ويملك القاضي حق تقدير النفقة والمصاريف، أما بالنسبة للزوجة فيكون تقديرهما بحسب سعة المنفق وحالها. وبالنسبة لسائر الأصول والفروع والأقارب، فبحسب كفايتهم، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا.