تفيد المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، أن البائنة، وتدعى "الحق" و"الدوطة" أيضا، هي كل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة الى الزوج، أو يقدمه له أهلها أو غيرهم بداعي ​الزواج​ وتخفيفا لأعبائه.

ولما كان يجدر بالوالدين وبالأقارب أن يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم، بإعطائهن بائنات بنسبة أمثالهن، فلا تجب البائنة مع ذلك شرعا، الا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية، اذا كانت البائنة أموالا منقولة، والمطرانية أو المحكمة الكنسية، اذا كانت الأموال غير منقولة.

ومن تعهد ببائنة، قريبا كان للزوجة أو غريبا عنها، لزمه ولزم ورثته من بعده أداؤها مع غلاتها وفوائدها من تاريخ عقد الزواج صحيحا، الا اذا كان جرى اتفاق خاص على موعد تقديمها.

ويمكن تقييد التعهد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع. ومن تعهد ببائنة، وجب أن يحدد نوعها وكميتها، والا فتعهده باطل.

وتجدر الاشارة، الى أن البائنة ملك المرأة، لكن حق المطالبة باستلامها ممن تعهد بها، وإدارتها والتصرف بها أثناء قيام الزوجية، أمور تنحصر بالزواج وحده، ما لم يتفق الفريقان على شروط أخرى.

ويسقط حق إقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور 10 سنوات على تاريخ الزواج ويعتبر الزوج المهمل في المطالبة بها مسؤولا عن ضياعها.