تفيد المادة السادسة من قانون تنظيم الدخول الى ​لبنان​ والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962، والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000، أنه لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الأمن العام، وشرط أن يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية، وأن يكون حاملا وثيقة سفر موسومة بسمة مرور أو بسمة إقامة من ممثل لبنان في الخارج، أو من المرجع المكلف رعاية مصالح اللبنانيين أو من الأمن العام. ولا يجوز للبناني دخول لبنان عن غير أحد مراكز الأمن العام.

أما الأشخاص غير اللبنانيين المعفيون من وثائق السفر، فتضبط دوائر الأمن العام على الحدود دخولهم الى لبنان، وتنظم بقرار من وزير الداخلية تفاصيل تطبيق هذه الفقرة.

وعلى الأجنبي الراغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل، أن يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الا اذا كان فنانا، فيحصل على هذه الموافقة من المديرية العامة للأمن العام.

ويعفى من سمتي المرور والاقامة، بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، رعايا بعض البلدان القادمون للسياحة لمدة حدها الأقصى 3 أشهر، وذلك بحسب ما ورد في المادة السابعة من القانون ذاته.