بحسب المادة الأولى من قوانين الأحوال الشخصية للطائفة السنية، فإن ​المهر​ هو الحق المالي الذي يجعل للمرأة في عقد الزواج أو بعده معجلا كان أو مؤجلا بمقتضى العرف، ما يصح التزامه شرعا؛ ويستحق المؤجل منه عند أقرب الأجلين: بالطلاق أو الوفاة.

عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات ​الذهب​ بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود ​مصرف لبنان​، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم، بحسب المادة الثانية من القانون ذاته.

وتسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1 كانون الثاني 1993. ولا تسري أحكام هذا التعديل على القضايا التي صدر بها أحكام نهائية ومبرمة.