تفيد المادة 86 من ​قانون العمل​ اللبناني، أنه لا يمكن إنشاء نقابة لأرباب العمل أو للأجراء، الا بعد الترخيص من وزير الاقتصاد الوطني. ويقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد الوطني - مصلحة الشؤون الاجتماعية، وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض أو بالقبول. ولا تعتبر النقابة شرعية الا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

يجب أن يقدم طلب الترخيص على 3 نسخ، وأن يرفق بـ3 نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي للاعضاء المؤسسين. وتلصق أوراق التمغة على النسخة الأولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق، والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

على كل نقابة أن تضع نظاما داخليا مصدقا عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها، ولا يكون نافذا الا بعد المصادقة عليه من وزارة الاقتصاد الوطني.