فرض "​مصرف الإمارات المركزي​"، عقوبات إدارية على إثنتين من الصرافات العاملة في الدولة، وذلك عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة ​تمويل الإرهاب​ وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأشار المركزي في بيان، إلى أن لدى كل من الصرافتين إطار إمتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتسم بالضعف.

كما أخذ المصرف المركزي في الإعتبار السجل التاريخي الضعيف في الإمتثال لكلا الصرافتين، مبيناً أنه فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم على إحداهما، و950 ألف درهم على الأخرى.