تفيد المادة 19 من قانون تنظيم الدخول الى ​لبنان​ والإقامة فيه والخروج منه، أنه يجوز لمدير عام الأمن العام أن يمنح الأجانب الذين لا يحملون أية وثيقة سفر، جواز مرور الى البلدان التي يقصدونها في الحالتين:

1- اذا كان الأجنبي لاجئا أو من جنسية غير معينة.

2- اذا كان الأجنبي يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان.

ويكون جواز المرور صالحا لمدة أقصاها 3 سنوات، وفقا لتقدير مديرية الأمن العام. ولا يخول هذا الجواز حامله العودة الى لبنان، ما لم يكن مقترنا بإجازة عودة. ويستوفى عن جواز المرور الرسم المتوجب على جواز السفر اللبناني.

يجوز تنظيم جواز مرور مشترك لرب العائلة وزوجته ولأولاده الذين لم يتموا الـ15 من عمرهم. ويبطل مفعول جواز المرور، اذا دخل حامله أراضي بلاد فيها ممثل للدولة التي ينتمي اليها.