خاص ــ "الاقتصاد"

ست سنوات من التعاون بين سيّدة أعمال ​لبنان​ية تمتلك شركة لتقديم الخدمات الإعلامية والاخبارية، وبين رجل أعمال أردني، انتهت بنزاع قانوني بين الطرفين، وبقرار قضائي استعرض فصول الصراع بين الطرفين، والنتيجة التي خلصت إليها القضية.

فقد تقدّمت المدعية "غريس. ح" بدعوى أمام النيابة العامة المالية ضدّ المدعى عليه "محمد. ع" وهو رجل أعمال أردني، عرضت فيها أنها من الشخصيات البارزة على المستوى الإعلامي التقني، وأن المدعى عليه قصدها طالباً التعاون في إنشاء محطة فضائية للبث المرئي، وقد حضر المدعى عليه الى لبنان وأسس شركة واتخذ له مركزاً في وسط بيروت، وأن المدعى عليه وقّع معها عقد تعاون وبعد فترة من التعاون جنى الأرباح الوافرة، أغلق المدعى عليه المكتب وأخفى الدفاتر المحاسبية وتوارى عن الأنظار، معلناً إفلاسه في لبنان، وكاتماً الأموال الوفيرة التي جناها، وأنه توقف عن الدفع بعد استجرار خدمات كبيرة.

خلال التحقيقات الأولية من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية و​تبييض الأموال​، أفاد الوكيل القانوني للمدعية بأنه تم الاتفاق بينها وبين المدعى عليه، بأن تقوم موكلته بكافة موجباتها التعاقدية وبذلت مجهولاً كبيراً لإنجاح المشروع، وأنه بعد سنوات من جني الأرباح الوفيرة واستمهال المدعى عليه الدائم لتوزيع الأرباح، أقدم الأخير على إقفال المكتب وإخفاء دفاتره التجارية وإعلان توقفه عن الدفع والفرار إلى خارج لبنان، وأنه يقدر أن للمدعية بذمة المدعى عليه مبلغ 400.000 ألف دولار أميركي.

خلال مجريات التحقيق أيضاً، تقدمت سيّدة الأعمال اللبنانية بمذكرة توضيحية عرضت فيها أنه تم توقيع عقد تعاون بينها وبين المدعى عليه، بصفتهما مفوضين بالتوقيع عن شركة كلّ منهما، وأن الأخير تعهد بتسديد مبلغ مقطوع لها إضافة إلى نسبة من الأرباح المحققة، وأن خلافاً وقع بين الطرفين على أثر تلكؤ المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته.

وفي معرض الاستماع إلى إفادتها، جددت المدعية "غريس. ح" اتخاذها صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه، وأنها مفوضة بالتوقيع عن شركة "ليبانيز مالتيميديا برودكشن سرفيسيز"، موضوعها تقديم خدمات إخبارية، وأن المدعى عليه عرض التعاون مع شركتها كي يتمكن من البث الفضائي بواسطتها، مقابل ذلك تعهد بدفع مبلغ شهري قدره 2000 دولار أميركي، إضافة الى نسبة 25% من الأرباح، وأنه تم التوقيع على العقد لمدة سنة قابلة للتمديد، وأن المدعى تابع عمله لمدة ست سنوات، وأنه قبل توقيع المذكرة كانت المدعية تطلب بإجراء محاسبة بينها وبينه لتحديد المبالغ المتوجبة له بذمته، الا أن الأخير كان يتهرب وأنها كانت تتريث في تقديم أي شكوى كونه صديق زوجها، وقدّرت المبلغ المتوجب في ذمته حوالي 400.000 دولار أميركي، وشددت المدعية على أن المدعى عليه لم يتقيّد بمندرجات المذكرة الموقعة بينهما، وأنها تعتبر أفعاله من قبيل ​الإفلاس​ الاحتيالي أو الاحتيال، وأنها تطالب بمبلغ 400.000 دولار الذي يمثل المستحقات المتوجبة في ذمته من أرباح.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، اعتبر أنه لم يتبين من أوراق الدعوى، أنه يتوجب أي دين للمدعية الشخصية بذمة المدعى عليه "محمد. ع" أو بذمة شركة "أس. ب. أس" الأردنية التي يملكها، أو بذمة أي شركة أخرى، كما لم يتبين من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ترتب أي دين تجاري، وتأسيساً على ما تقدّم قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه "محمد. ع" من جناية الإفلاس الاحتيالي لعدم توفر العناصر الجرمية، وقرر استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه، وحفظ أوراق الدعوى، وتدريك الجهة المدعية النفقات القانونية.