تفيد المادة 44 من ​قانون العمل​ اللبناني، بأنه يجب أن يكون الحد الادنى من الأجر، كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية، وحاجات عائلته، على أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل. ويجب أن لا يقل عن الحد الادنى الرسمي.

ويقوم بتحديد الحد الأدنى، لجان تمثل فيها وزارة الاقتصاد وأرباب العمل والأجراء. ويعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى، كلما دعت الظروف الاقتصادية الى ذلك.

ويجب أن تدفع ​الأجور​ اذا لم تكن عينا، بالعملة الرسمية رغم كل نص مخالف، وأن تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل.

أما أجور العمل بالقطعة، التي يقتضي لإنجازها أكثر من 15 يوما، فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين، ولكنه ينبغي أن يعطى العامل دفعات على الحساب كل 15 يوما، وأن يسدد أجره خلال الـ15 يوما التي تلي تسليم الشغل. كما يجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل.