تعتبر كل امرأة تستسلم لأي كان لارتكاب الفحشاء مقابل المال، وتُحاول التخلّص من أحكام قانون البغاء، بأنها تتعاطى ​الدعارة ​سرًا.

والدعارة السرية ممنوعة بشكل كامل، وكل امرأة توجد بهذه الحالة، توقفها الشرطة وتسوقها فورًا إلى التحقيق، وإجراء المقتضى القانوني.

ويمكن للمحافظ، بناء على اقتراح الشرطة، إصدار الأمر بإقفال محلات الدعارة السرية ريثما يصدر حكم القضاء بشأنها. كما يحق له أن يأمر بإقفال كل فندق و"بانسيون" وقهوة ومسرح ومرقص، وغيرها من الأماكن التي يستقبل أصحابها نساء ذوات سلوك شائن، ويسهلون ارتكاب الفحشاء فيه، ويُقفل المحل حتى صدور حكم قضائي.

وتعتبر جريمة الدعارة في القانون اللبناني جنحة يعاقب عليها كما يلي:

- بحسب المادة 523 عقوبات، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف ليرة، كل من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهَّلها.

- بحسب المادة 524 عقوبات، يعاقب بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة لا تقلّ عن 200 ألف ليرة، كل من أقدم إرضاء لأهواء الغير، على إغواء أو اجتذاب امرأة أو فتاة دون الـ21 من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة في الـ21 من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

- بحسب المادة 525 عقوبات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة من50 ألف إلى 500 ألف ليرة، كل من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة الذكر، على استبقاء شخص رغمًا عنه ولو بسبب دين له عليه، في بيت الفجور، أو أكرهه على تعاطي الدعارة.

- بحسب المادة 526 عقوبات، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف ليرة، كل من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير، ومن استعمل إحدى الوسائل العلنية لاستجلاب الناس إلى الفجور.

- بحسب المادة 527 عقوبات، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف ليرة، كل شخص لا يتعاطى مهنة بالفعل، ويعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير.

ويتم تشديد العقوبة إذا كان المجرمون الذين سهّلوا ارتكاب جريمة الدعارة، هم من الأصول الشرعيين أو غير الشرعيين أو أحد الأصهار، أو كل شخص يمارس على ​المرأة​ سلطة شرعية أو فعلية.

وكذلك، إذا كان المجرم موظفًا أو رجل دين، أو كان يدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه، فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو مستغلًا التسهيلات التي يستمدّها من وظيفته، وذلك بحسب ما ورد في المادة 529 معطوفة على المادة 506 من قانون العقوبات.