خاص ــ الاقتصاد

تقدّم أحد ​المصارف اللبنانية​ بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت، عرض فيها أن المدعى عليه "حنّا. س" يتعاطى ​تجارة​ المواد الزراعية وأعمال البورصة وكافة العمليات المالية والمتاجرة بالذهب و​البترول​، استحصل على تسهيلات مصرفية بموجب فتح اعتماد وعقد رهن عام لصالح المصرف على جميع ممتلكاته، الّا أنه توقف عن تسديد ​الديون​ المترتبة بذمته تجاهه، بحيث بلغت قيمتها مليوناً و750.690 دولاراً أميركياً.

وأفادت وقائع الدعوى أن المصرف تقدم بمعاملة تنفيذية لدى دائرة التنفيذ في بيروت، وأبلغ المدعى عليه الإنذار الاجرائي، ما دفعه وبهدف وقف التنفيذ الى التقدم باعتراض على المعاملة التنفيذية أمام الغرفة الابتدائية في بيروت، التي أصدرت حكماً قضى برد الاعتراض ومتابعة التنفيذ، لكن التاجر المذكور عاد واستأنف الحكم القاضي بردّ الاعتراض، طالباً مجدداً وقف المعاملة التنفيذية، فما كان من ​محكمة​ الاستئناف الّا أن ردّت ايضاً طلبه، عندها عمد الى تقديم طلب نقض أمام محكمة التمييز، طعناً بالقرار الاستئنافي بردّ طلب وقف التنفيذ.

لم يكتف التاجر المدين بهذا الحدّ من المراجعات القضائية، لكنه وبالرغم من علمه بصحة المستندات المبرزة من قبل المصرف المدعي، تقدم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بشكوى مباشرة، متخذاً بموجبها صفة الادعاء الشخصي بوجه المصرف، ناسباً اليه جرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال، زاعماً أن المصرف اصطنع كشفاً حسابياً مزوراً، جاء يغطي عمليات أجريت على محفظة المدعى عليه وحسابه، دون تعليمات منه، وبشكل مخالف لتعليماته الصريحة، وبدون مراعاة مصالحه، وبهدف قبض عمولات على كل عملية تجري، ما أدى الى وقف التنفيذ حكماً، وأن القاضي المنفرد الجزائي قضى بإبطال التعقبات بحق المصرف لجهة جرمي التزوير واستعمال المزور وردّ الدعوى بالنسبة الى جرمي السرقة والاحتيال لعدم تحرك دعوى الحق العام بشأنها، عندها عمد بعد ذلك الى استئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، الّا أن محكمة الاستئناف في بيروت، أصدرت قراراً قضى بردّ الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف لانتفاء عناصر الجرم.

وأمام عمليات الكرّ والفرّ التي دارت بين الطرفين أمام المحاكم والدوائر القضائية، طلب المصرف المدعي من قاضي التحقيق، الظن بالزبون المتوقف عن دفع ديونه بمقتضى أحكام المادة 403 من قانون العقوبات، ولدى استدعاء المدعى عليه لاستجوابه، تخلّف عن حضور الجلسات رغم تبلّغه أصولاً. واعتبر قاضي التحقيق في قرار ظني أن ثبت من مجمل المستندات المبرزة ومن أقوال الجهة المدعية ومن قرينة تواري المدعى عليه عن الأنظار، أن الأخير اقدم على ارتكاب جرم الافتراء الجنائي، سنداً لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات، التي جاء في حرفيتها "من قدّم شكاية أو اخباراً الى السلطات القضائية، أو الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية، فعزا الى أحد الناس جنحة أو ​مخالفة​ يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، عوقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات، وإذا كان الجرم المزعوم يؤلف جناية، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.