في متابعة لموضوع النزاعات في ​عقود العمل الجماعية​، تفيد المادة 62 من قانون ​​​​عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، بأنه في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة أو قرار اللجنة التحكيمية، فإن الطرف المتضرر يستطيع إقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف أمام المحكمة المختصة بقضايا العمل.

ويكون غير شرعي كل توقف عن العمل، من قبل الأجراء أو أرباب العمل، بسبب نزاع عمل جماعي، قبل وأثناء مرحلة الوساطة وأثناء مرحلة التحكيم. ويعتبر أيضا غير شرعي كل توقف عن العمل من قبل الأجراء وأرباب العمل بعد صدور قرار التحكيم، ويكون سببه معاكسة القرار أو الاحتجاج عليه.

وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق عن الوساطة أو قرار التحكيم من قبل رب العمل، يعاقب هذا الأخير بغرامة تترواح بين تتراوح بين ألف وعشرة آلاف ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما في حال استمرار رب العمل خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار التحكيم في رفض التنفيذ، يعاقب عن كل يوم يلي هذين الأسبوعين بغرامة قدرها 500 ليرة لبنانية. تدفع هاتان الغرامتان الى صندوق الدولة وتخصصان للمشاريع الاجتماعية التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وفي حال إقدام رب العمل على توقيف الاجراء عن العمل بصورة غير شرعية، يبقى حق هؤلاء في قبض أجورهم محفوظا طوال مدة التوقيف.

وبالاضافة الى ذلك، في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة أو قرار التحكيم من قبل الأجراء، يعاقب المحرضون على ذلك بغرامة تترواح بين ألف وخمسة الاف ليرة لبنانية، وبالسجن من شهرين الى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن يؤثر ذلك على تطبيق المادة 105 من قانون العمل. وفي حال التوقف غير الشرعي عن العمل من قبل الأجراء، يفقدون كل حق في قبض أجورهم عن مدة التوقف عن العمل.

وتطبق أحكام هذه المادة (المادة 63 من القانون ذاته)، حتى في حل نزاع العمل الجماعي بواسطة التحكيم الاختياري.

وتجدر الاشارة الى أن المادة 64 تفيد بأن جميع العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة هي من اختصاص المحاكم الجزائية ذات الصلاحية. وتجري الملاحقة أمام هذه المحاكم من قبل النيابة العامة الاستئنافية بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا تحول أحكام هذا الفصل المتعلق بالعقوبات دون تطبيق أحكام المواد 340 الى 343 من قانون العقوبات.