تفيد المادة 226 من ​قانون التجارة​ البرية، أن شركة التوصية التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء:

1- فئة الشركاء المفوضين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الادارية، وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ​ديون​ الشركة.

2- فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم الا بنسبة ما قدمه.

شركات التوصية نوعان:

1- شركة التوصية البسيطة.

2- شركة التوصية المساهمة.

تعلن شركة التوصية للجمهورية تحت عنوان تجاري لا يشتمل الا على أسماء الشركاء المفوضين. واذا لم يكن هناك الا شريك مفوض واحد، فيمكن إضافة كلمة "وشركاؤه" الى اسمه.

واذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة، أصبح كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية.

لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في ​إدارة أعمال​ الشركة تجاه الغير، ولو كان تدخله مسندا الى توكيل. واذا خالف حكم هذا المنع، أصبح مسؤولا بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري، فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها، وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها. على أن مراقبة أعمال مديري الأشغال، والآراء والنصائح التي تسدى اليهم، والترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل.