تفيد المادة 11 من نظام أحكام الأسرة، أن ​الحضانة​ هي حفظ المحضون وتربيته وصونه ورعايته خلال الفترة المحددة قانونا بما يحقق مصلحة المحضون في تنشئته الدينية والأخلاقية الإسلامية.

ويشترط في الحاضِن أن يكون بالغا، عاقلا، مأمونا، قادرا على تنشئة المحضون لديه تنشئة دينية وأخلاقية إسلامية والمحافظة عليه.

وبحسب المادة 13، يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة سابقا:

1- إذا كان امرأة:

* أن تكون ذات رحم محرم للمَحضون إن كان ذكرا.

* أن تكون خالية من زوج غير محرم للمحضون، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

* أن تُمَكِّنَ الولي من القيام بموجبات ولايته لجهة الإشراف على تعليم المحضون ورعايته الدينية والأخلاقية الإسلامية، وتوفير العلاج اللازم له وسائر الضروريات.

2- إذا كان رجلا:

* أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

* أن يكون قادرا على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته الدينية والأخلاقية الإسلامية بنفسه أو بغيره.

* والحاضنة متى كانت على غير دين أبي المحضون، تسقط حضانتها بإتمام المحضون السنة الخامسة من عمره.